وعنه، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور، ولا تقم إلا وأنت على وضوء (1).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ح وعن أبيه، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا عليه السلام أنه قال: يؤذن الرجل وهو جالس، ويؤذن وهو راكب (2).
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل؟ فقال:
أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال: إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما، وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما أذنت أو بعدهما (4).
وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان، قال: سألته عليه السلام عن النداء قبل طلوع الفجر، فقال: لا بأس، وأما السنة مع الفجر، وإن ذلك لينفع الجيران - يعني قبل الفجر - (5).
وعنه، عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن عمران بن علي، قال: