ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن (1).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان (2).
وعنه، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب (3).
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب، فقال: ليس به بأس وما أحب أن يعتاد (4).
وعن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، والفضيل بن يسار، عن أحدهما عليهما السلام قال: يجزيك إقامة في السفر (5).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم، لا بأس به (6).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: قلت:
لأبي جعفر عليه السلام: النساء عليهن أذان؟ فقال: إذا شهدت الشهادتين فحسبها (7).
وعنه، عن النضر، وفضالة، عن عبد الله - يعني ابن سنان - قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال: حسن إن فعلت،