وروى الشيخ (1) هذا الخبر بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد ببقية الاسناد وزاد في المتن بعد قوله: " وانضحه " " وصل ".
محمد بن علي بن الحسين بطريقه عن عبيد الله بن علي الحلبي، (وقد مر مرارا، إحداها في الباب الذي قبل هذا) إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صل، ولا تصل في معاطن الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه. قال: وكره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية، وعن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء، قال: لا بأس به، ثم قال: ورأيته في طريق مكة أحيانا يرش موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو، وربما لم يرش المكان الذي يرى أنه نظيف (2).
وبطريقه عن علي بن جعفر (وقد سلف في الباب السابق وغيره) إنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس (3).
قال الصدوق - رحمه الله -: يعني المسلخ، وظاهر الخبر يعطي ما ذكره (4).
وبالاسناد، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن البيت والجار لا تصيبهما الشمس، ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال: نعم. قال: وسألته عن الصلاة بين القبور