الطريق، وفي الاستبصار بإسناده، عن محمد بن يحيى ببقية السند (1)، ولفظ السؤال في الكتب الثلاثة مخالف لما في رواية الصدوق وصورته " قال:
سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة، فقال - إلى آخره.
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟
قال: إذا كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس. قال: وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير، ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه؟ قال: يفترشه (2) ويقوم عليه ولا يسجد عليه. وسألته عن الرجل يصلي في المسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه، وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه، قال: لا بأس. وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلي عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس (3).
وذكر بعد هذا مسألة صلاة الرجل ومعه دبة من جلد حمار وقد أوردناها فيما سبق.
محمد بن علي ابن بابويه، عن محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى ح وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال للرضا عليه السلام: الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد