محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد؟ فقال: إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس (1).
قال الصدوق - رحمه الله -: وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا كان بينها وبينه قدر ما يتخطى، أو قدر عظم ذراع فصاعدا فلا بأس (2). وطريقه إلى زرارة معروف الحال، والحكم مما سبق.
محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو بنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى؟ قال: لا ينبغي ذلك، فإن كان بينهما شبر أجزأه. - " يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر - (3).
قلت: قوله في هذا الخبر: " لا ينبغي " ظاهر في إرادة الكراهة فيحمل سائر الأخبار الواردة في هذا الحكم على ذلك.
وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا، فقال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة (4).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل؟ فقال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره (5).
قلت: كان الظاهر ترك الياء في قوله: " لا تصلي " ولكنها ثابتة في خط الشيخ - رحمه الله - وهو جائز أيضا وإن بعد.