وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس (1).
وبإسناده، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع (2) - الحديث. وسنورده في باب الجماعة.
وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلى (3).
وروى الكليني هذا الخبر (4) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ببقية السند.
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربض فرس (5).
صحر: محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،