على الساج؟ قال: نعم (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام - وذكر المتن بعينه.
وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها حتى يسجد (3).
ولا بأس أن يكون بين يدي الرجل والمرأة وهما يصليان مرفقة أو شئ.
قلت: كان الظاهر من قوله في هذا الخبر: " وهو يصلي " أنه جملة حالية (4) ولكن التعليل غير ملائم لهذا المعنى وإنما يناسب إرادة نفي البأس عن صلاة الرجل أيضا بحذاء المرأة، وأن يكون كلاما مستأنفا يتضمن الاذن في ذلك، وعلى الاحتمالين فالقدر المستفاد من الخبر إنما هو جواز صلاة كل منهما بحذاء الاخر في الجملة لا في خصوص حالة كون الاخر مصليا كما يستفاد منه بتقدير كون الواو للحال.
وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن * (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 803. والساج خشب أسود رزين يجلب من الهند، وقيل:
الساج يشبه الأبنوس أقل سوادا منه، وطيلسان مقور ينسج كذلك (المصباح).
(2) في التهذيب باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات تحت رقم 115.
(3) الفقيه تحت رقم 748، والمرفقة: المخدة وقوله: " لا بأس أن يكون - الخ " غير ثابت كونها من تتمة الحديث وهو بكلام الصدوق أشبه. وكأنه مأخوذ من صحيحة محمد بن مسلم الآتي عن التهذيب.
(4) قيل: بل معطوفة على مدخول " لا بأس " والتعليل ملائم له. (*)