منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ١ - الصفحة ٤٩٤
أو الثيل (1) وهو يصيب أرضا جددا؟ (2) قال: لا بأس، وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النار (3).
وروى الكليني هذه المسألة الأخيرة، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر (4).
ورواها الشيخ في التهذيب بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر

(1) الثيل - ككيس -: ضرب من النبت معروف له قضبان طويلة ذات عقد تمتد على الأرض، يقال له بالفارسية: " علف زار ".
(2) الجدد - بفتح الجيم -: الأرض الصلبة، ولعل معنى إصابة الأرض الجدد أن هناك أرض له أن يصلى عليها، كما قال المولى مراد التفرشي.
(3) الفقيه تحت رقم 760 إلى 764، وقال الصدوق بعد الجملة الأخيرة: هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به، فأما الحديث الذي روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه لان الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه " فهو حديث يروي عن ثلاثة مجهولين باسناد منقطع، يرويه الحسن بن علي الكوفي - وهو معروف - عن الحسين بن عمرو، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني - وهم مجهولون - يرفع الحديث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ذلك، ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي وأن الاطلاق هو رخصة والرخصة رحمة - انتهى. وحاصله أن المعتبر هو حديث المنع والذي يدل على الجواز سنده مشتمل على مجاهيل ورفع ولكن يجوز العمل به لكون الثقات نقلوه في كتبهم المعتبرة، وأيضا حكمه مشتمل على التخفيف واليسر الذي هو مطلوب الشارع فلو جعل قرينة على حمل حديث المنع على الكراهة لم يكن خطأ.
(4) الكافي باب الصلاة في الكعبة تحت رقم 16.
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست