أو الثيل (1) وهو يصيب أرضا جددا؟ (2) قال: لا بأس، وعن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النار (3).
وروى الكليني هذه المسألة الأخيرة، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر (4).
ورواها الشيخ في التهذيب بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر