وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1).
وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، قال: حدثنا الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال: لا (2).
وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في الاذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة (3).
وقد مر في باب المواقيت جملة من الاخبار تتضمن الاكتفاء بالاذان الواحد للفريضتين مع الجمع.
وعن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك، قال: يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته (4).
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاذان، فقال: تقول: " الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله ألا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل،