وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب:
لا تحل الصلاة في حرير محض (1).
وروى الشيخ (2) هذا الخبر بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب:
لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى (3).
قلت: في اشتراط كون الوبر ذكيا نوع خفاء، فيحتمل أن يكون الغرض طهارته كما مر في اشتراط كون فأرة المسك ذكية، ويراد بذلك التحرز عما يؤخذ من الميت بطريق القلع، ويحتمل أن يكون المراد من الوبر الفرو، واشتراط الذكاة حينئذ باعتبار الجلد، وقد مر في خبر جميل اشتراطها في جلود الثعالب هذا، وما حكيناه سابقا من حمل الشيخ لخبر جميل وما في معناه على التقية يأتي في هذا الخبر أيضا، فإن حديث علي بن مهزيار المتضمن لمكاتبة إبراهيم بن عقبة يعارضه، وفيه إشعار بكون المقام مظنة للتقية فيساعد على المصير في الجمع إلى الحمل عليها.
واعلم أن جمعا من الأصحاب استندوا في الحكم بالمنع من الصلاة في التكة والقلنسوة من الحرير المحض إي مكاتبة ابن عبد الجبار بالطريقين اللذين أوردناهما.