إن كن صماء فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا يصلح.
وسأله عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه، قال: لا بأس بذلك (1).
وسأله عن الرجل هل يصلح أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟
قال: إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس (2).
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني مسألتي الطير والخلاخل، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن رجل صلى وفي كمه طير، قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس.
قال: وسألته عن الخلاخل للنساء والصبيان لبسها، فقال: إن كانت صماء فلا بأس، وإن كان لها صوت فلا (3).
وروى الشيخ (ره) خبر رفاعة السالف (4) بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلي في حنائه؟ قال:
نعم - الحديث.
وروى حديث علي بن جعفر وعلي بن يقطين - في صلاة الرجل والمرأة بالخضاب - بإسناده، عن سعد، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس (5).