أما النعال والخفاف فلا بأس بها (1).
قلت: المراد بأرض المصلين بلاد المسلمين، والوجه في نفي البأس والحال هذه إما عدم استلزام كونها من غير بلاد المسلمين أن يكون من ذبائح أهلها وإن كانت بمظنة ذلك، فإذا وجدت بأيدي المسلمين حكم بطهارتها عملا بالظاهر واكتفاء بتجويز خلاف المظنون، وإما البناء على حل ذبائح أهل الكتاب كما ذهب إليه بعض الأصحاب وورد في جملة من الاخبار تأتي في بابها إن شاء الله تعالى، والبحث فيما جاء من الروايات بهذا المعنى تقريبا أو تأويلا بذلك الموضع أنسب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع، فقال: لا تصل فيها. قال: وسألته هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم؟ قال: لا (2).
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز، فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك إنها في بلادي وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال: أبو عبد الله عليه السلام: إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: فلا بأس (3).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سعد بن سعد قال: سألت الرضا عليه السلام عن جلود الخز، فقال: هو ذا نلبس الخز، قلت: جعلت فداك ذاك الوبر، قال: إذا حل وبره حل جلده (4).