أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد (1).
قال الصدوق - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: " وقال في حديث ذكره له (يعني أبا جعفر عليه السلام وزرارة): ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ".
وقد بقي من هذا الحديث بقية نذكرها في باب كيفية الصلاة إن شاء الله تعالى.
وبهذا الاسناد، عن زرارة، وعن محمد بن مسلم أيضا بطريقه إليه (وفيه جهالة " عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة (2).
قلت: يشبه أن يكون هذا الخبر هو السالف برواية محمد بن يعقوب وأن الاختلاف الواقع بين المتنين ناش عن سهو الناسخين.
وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، وغيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل أعمى صلى على غير القبلة، فقال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد. قال: وسألته عن رجل صلى وهي متغيمة ثم تجلت فعلم أنه صلى على غير القبلة، فقال: إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا يعد (3). * (هامش) (1) الفقيه تحت رقم 855، ولعل الإعادة بالنسبة إلى الحكم الأول (أعني من صلى لغير القبلة) محمول على الاستدبار. وفي الثاني (أعني إذا صلى في غير الوقت) على ايقاعها قبل الوقت إذ لو كان أوقعها بعد الوقت كما في صلاة الصبح لم يبعد صحتها قضاء (مراد).
(2) الفقيه تحت رقم 847 وفي بعض النسخ " يجزي التحري ".
(3) الفقيه تحت رقم 6 84، وفيه " فلا يعيد " في الموضعين. (*)