عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت (1).
قلت: هكذا صورة إسناد الحديث في التهذيب، وروى في الكافي، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت (2).
وهذا الطريق وإن كان ضعيفا إلا أن ينقدح بملاحظة احتمال السهو في ترك الرواية عن عمر بن يزيد في طريق الشيخ بمعونة أن ما في الكافي هو المعهود، وإن كان الاخر ممكنا، وعلى كل حال فعدالة الواسطة يسهل معها الامر، ثم إن ما تضمنه هذا الخبر من جواز تقديم النوافل وتأخيرها مروي من عدة طرق أخرى لكن فيها جهالة.
ويشهد لحكم التقديم في الجملة خبر زرارة وإسماعيل بن جابر السالفان في مشهوري الصحيح مع حديث بمعناهما لمحمد بن مسلم، وللتأخير ما في خبر زرارة المتضمن لاعتبار الذراع والذراعين من الاشعار بجواز فعل النافلة بعد الفريضة حيث قال: " بدأت بالفريضة " فإن صدق الابتداء بها أي تقديمها، بقرينة تعديته بالباء، إذ المعهود فيما هو بمعنى الشروع أن يعدى بفي إنما يتم مع فعل النافلة بعدها. ولا ينافي هذا قوله: " وتركت النافلة " إذا المراد الترك في ذلك الوقت.
وأما الروايات الواردة بمضمون الخبر، فإحداها رواها الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عبد الأعلى (3)