ويندفع بما سبق التنبيه عليه من أن استعمال الامر في الندب من - المجازات الشايعة في كلام أئمتنا عليهم السام بحيث صار راجحا على الحقيقة، فيساوي احتماله من اللفظ احتمال الحقيقة، وذلك يوجب التوقف في حمله على الحقيقة عند وروده مطلقا في كلامهم، فلا يبقى للحديث الحسن معارض مع اعتضاده بخبرين آخرين في معناه يأتيان، وبالأحاديث المطلقة في الامر بفعل النافلة قبل الفريضة، وقد سلفت.
والعجب من انصراف بعض الأوهام في هذه الأيام إلى إيثار تقديم الفريضة على النافلة في ابتداء الوقت من هذا الخبر وأشباهه، وستري منها جملة، مع أن الشيخ - رحمه الله - ذكر هذه الشبهة في التهذيب وأوضح جوابها وهذا نص عبارته:
فان قيل: قد ذكرتم أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض، ثم قلتم: إن البداية بالنوافل أفضل، وهذا ينافي ما روي في الاخبار أنه " لا تطوع في وقت فريضة " وروى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله ابن جبلة، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ قال: قلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع (1)، وروى معاوية بن عمار، عن نجية قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: تدركني الصلاة فأبدأ بالنافلة؟ قال: فقال: لا، ابدأ بالفريضة واقض النافلة (2)، الحسن بن محمد، عن صالح بن خالد، وعبيس بن هشام، عن ثابت، عن زياد أبي عتاب (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا حضرت