الثالث: ملاحظة التقية حيث إن الجمهور على منع التأخير وقد عرفت ما في بعض الاخبار من التصريح بذلك.
وروى الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنا لنقدم ونؤخر، وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها (1).
وفي طريق هذا الخبر ضعف ولكن سيأتي في باب صلاة الجمعة خبر من الصحيح الواضح يتضمن معناه، حيث قال فيه: " إن الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وربما أخر إلا صلاة الجمعة " فينجبر ضعفه بموافقة مضمونة للخبر الصحيح، وللفاضلين في المعتبر والمنتهى كلام على الأخبار المذكورة غير سديد أيضا، والله أعلم.
محمد بن يعقوب - رضي الله عنه - عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل (2).
قلت: لعل الاختلاف الواقع بين هذه الرواية وبين ما سلف في رواية الشيخ ناظر إلى اتساع الوقت للاجزاء وقبول الفضيلة للتفاوت، فلكل من التقديرين قسط من الفضيلة بالنسبة إلى آخر الوقت وإن تفاوتا في نفسهما على أن احتمال الغلط ليس بذلك البعيد لا سيما بمعونة اتحاد أكثر الطريق في الموضعين والاقتصار على حكاية التقدير الواحد فيهما.
محمد بن الحسن (ره) بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين - يعني ابن عثمان - عن ابن مسكان، عن أبي عبيدة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى