نعم يسأل عن الاكتفاء في إثبات الحكم بهذا الخبر مع عدم صحة طريقه. ويجاب بأن إطلاق الأخبار الصحيحة بتقديم النافلة على الفريضة يعضده، وثبوت تقييدها من بعض الوجوه غير ضائر، فإنه مأخوذ من الدليل، وما هو ههنا بموجود.
ثم إن في بعض متن الحديث قصورا ويقوى في الظن أنه ناش عن سهو من النساخ سابق على الشيخ فإنه بهذه الصورة في خطه - رحمه الله - وموضعه قوله: " فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان " فحقه على ما يقتضيه سوق الكلام أن يكون هكذا: فإن كان قد صلى من الزوال ركعة واحدة قبل أن يمضي - الخ ".
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وقت العصر إلى غروب الشمس (1).
وبإسناده، عن علي - يعني ابن إبراهيم - عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة - الحديث " (2). وسيجئ في الصوم.
ورواه الكليني (3)، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ببقية السند.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة؟ فقال: إذا غاب الشفق والشفق الحمرة،