المكتوبة فأبدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة (1). وما قدمتموه من الاخبار أيضا من أن أول الوقت أفضل يؤكد هذه الأخبار فكيف تجمعون بين هذه وتلك؟.
قلنا: أما الذي تضمنته الاخبار التي قدمناها من أن الصلاة في أول الوقت أفضل فهو محمول على الوقت الذي يلي وقت النافلة، لان النوافل إنما يجوز تقديمها إلى أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع، فإذا مضى ذلك المقدار فلا يجوز الاشتغال بالنوافل، بل ينبغي أن يبدأ بالفرض، ويكون ذلك الوقت أفضل من الوقت الذي بعده وهو وقت المضطر وصاحب الاعذار، وكل ذلك قد أوردنا فيه الاخبار.
ثم: إنه أورد أخبارا أخرى تتضمن تأخير الفريضة عن أول الوقت وقال بعد ذلك:
فان قيل: فالاخبار التي تضمنت أن أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص الوقت الذي ذكرتموه فمن أين قلتم ذلك؟ وهلا حملتموها على العموم؟.
قيل له: حملنا ذلك على ما قلناه لئلا تتناقض الاخبار، وقد ورد بشرحها أيضا آثار:
روى الحسن بن محمد، عن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل وقت الظهر، قال: ذراع بعد الزوال، قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ قال: نعم (2).
وأورد على أثر هذا الخبر حديث عبد الله بن محمد المتضمن للسؤال عن أفضل الوقت بعد شرح اختلاف الروايات فيه وقد تقدم، وكذا خبر عبيد.
ثم إن الشيخ - رحمه الله - ذكر بجملة من الاخبار (3) المتضمنة لان