وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة.
ولا يخفى ما للخبر الأول من الظهور في إرادة الوقت الذي ذكرناه وعدم بعد الثاني عنه، فلا مجال لتخيل خلاف ذلك بوجه يستحق أن ينظر إليه.
إذا عرفت هذا فاعلم أن جماعة من المتأخرين لم يتفطنوا للمعنى الذي ذكرناه، وكأنهم لم يقفوا على كلام الشيخ فيه ليتنبهوا له، بل فهموا من التنفل في وقت الفريضة فعل مطلق النافلة غير المتعلقة بالفريضة في وقت الخطاب بالفريضة، حتى أن الشهيد في الذكرى لما ذكر اشتهار منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة بين متأخري الأصحاب، أشار إلى جملة من الأخبار الدالة على جواز ذلك ونسبها إلى التهذيب، ثم قال: وقد ذكر في الكافي ما يشهد به، فمنه ما رواه سماعة وأورد الخبرين الموثقين وعززهما بالحسن الذي هو موضع البحث واقتصر من خبر سماعة على بعضه قائلا: إن في جملته ما يحتمل أن يكون من كلام الكليني وقد عرفت أن الخبرين مرويان في التهذيب أيضا على وجه يقتضي إيراده لهما من غير الكافي فلا وجه للاحتمال الذي ذكره.
وأما استشهاده بالاخبار الثلاثة لذلك الحكم فمشي على الظاهر وتسامح في الاعتبار وتعام لامعان النظر في تحقيق معاني الأخبار.
محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر، فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين (1).
وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن * (هامش) (1) التهذيب باب أوقات الصلاة تحت رقم 3. (*)