قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نافلة النهار قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت، إن علي بن الحسين عليهما السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها، فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها، إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت (1).
والثانية رواها بالاسناد، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت، إن شئت في أوله وإن شئت في وسطه، وإن شئت في آخره (2).
والثالثة بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عمار بن المبارك، عن ظريف بن ناصح، عن القاسم بن الوليد الغساني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ست عشرة [في] أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل (3). قال الشيخ - رحمه الله - بعد إيراده هذه الأخبار: " الوجه فيها أنها رخصة لمن علم من حاله أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها، فأما مع ارتفاع الاعذار فلا يجوز تقديمها ".
واعلم أن ما يشعر به خبر زرارة في حكم التأخير على الوجه الذي بيناه ورد صريحا في حديث من الموثق فيقوي اعتماده في الحكم ببقاء الوقت للنافلة بعد فعل الفريضة وإن منع منها في جزء منه لو حملنا الامر بتقديم الفريضة وترك النافلة على الحقيقة، والحديث المصرح بالحكم المذكور رواه