وقت الفريضة (1) بعد الذراع - وأكثرها ذكرناه في ما سلف - وقال بعد ذلك:
فان قيل: نراكم قد رتبتم الأوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها فضلا على بعض، وقد روي أن ذلك كله سواء، روى الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن شجرة، عن عبيد بن زرارة، عنابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر، قال: كل ذلك واسع. عنه، عن أحمد بن أبي بشر، عن حماد بن أبي طلحة قال: حدثني زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والاخر يؤخر الظهر؟ قال: لا بأس.
عنه، عن ابن رباط، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: ربما دخلت على أبي جعفر عليه السلام وقد صليت الظهر والعصر، فيقول: صليت الظهر؟ فأقول:
نعم، والعصر، فيقول: ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضى ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: لا، فيقول: [قد] صليت الظهر والعصر (2).
قيل له: ليس في هذه الأخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام:
" كل ذلك واسع " محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على بعض، وليس في الخبر أن ذلك كله واسع ومتساو في الفضل، ويجوز أن يكون [قد] سوغ ذلك لهم لضرب من التقية والاستصلاح، يدل على ذلك ما رواه:
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن سالم أبي خديدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل إنسان وأنا حاضر، فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر؟
فقال: أنا أمرتهم بهذا، لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فاخذ