الشيخ بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد تضمن جملة من الاحكام بعضها سابق فيه على هذا الحكم وبعضها لاحق له، وصورة موضع الحاجة منه هكذا: " وقال:
للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة، أو قبل أن يمضى قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر، وقال: للرجل أن يصلي إن بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم، وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن تحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم، وقال:
القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء " (1).
وما يستفاد من الحديث زيادة على الحكم المطلوب من المزاحمة بالنوافل للفريضتين في وقتيهما المعلومين إذا كان قد صلى من النوافل ركعة، غير مذكور في شئ من الاخبار السالفة، والامر فيه على تقدير كون الامر بتقديم الفريضة في صحيح زرارة للندب سهل، وأما على تقدير الوجوب فيشكل الخروج عن ظاهر الخبر الصحيح بالموثق، ويندفع بأن الامر بتقديم الفريضة منوط في ذلك الخبر بأن لا يكون قد صلى من النوافل شيئا، وأما صورة التلبس بالركعة فمسكوت عنها فيه، فلا يكون في العمل بهذا في حكمها خروج عن ظاهر ذلك بوجه.
* (هامش) (1) التهذيب باب مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 123. (*)