منتقى الجمان - الشيخ حسن صاحب المعالم - ج ١ - الصفحة ٤٣٥
فقال عبيد الله: أصلحك الله إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الشفق إنما هو الحمرة، وليس الضوء من البياض (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق والمتن إلا في قوله: " وليس الضوء من البياض " ففي التهذيب و الاستبصار " وليس الضوء من الشفق " وظاهر أنه الصحيح، وقد اتفقت عدة نسخ للكافي في ذكر البياض.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن تعجل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق (3).
ورواه الشيخ (4) بإسناده، عن علي بن إبراهيم ببقية الطريق والمتن، وأورد [في] قوله: " لا بأس بأن يعجل - الخ " حديثا مستقلا بالاسناد في موضع آخر من التهذيب والاستبصار (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح

(1) الكافي باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 11 وفيه " وليس الضوء من الشفق " كما في التهذيب.
(2) في التهذيب في أوقات صلاته تحت رقم 54، والاستبصار باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 38.
(3) الكافي أبواب السفر باب وقت الصلاة في السفر تحت رقم 3.
(4) في التهذيب باب الصلاة في السفر من الزيادات الثانية تحت رقم 118.
(5) في الاستبصار باب وقت المغرب والعشاء تحت رقم 45 و 44. والتهذيب في أوقات الصلاة تحت رقم 59.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست