العطار، عن ممد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل، فقال: نعم، نعم ما رأيت ونعم ما صنعت (1).
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن عبد الله بن مسكان ببقية الطريق وعين المتن، ولم يتقدم في بيان طرق الاخبار المعلقة في كتابي الشيخ ذكر طريقه إلى عبد الله بن مسكان، لأنه ممن يقبل التعليق عنه، والطريق إليه مذكور في الفهرست بعبارة مجملة، وجميع محتملاتها حاصلة على شرائط الصحة الواضحة فليلحظ من هناك، لاحتياج حكايتها إلى التطويل.
ورواه أيضا في موضع آخر من التهذيب (3) بإسناده، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل؟ قال: نعم.
وأضاف الصدوق - رحمه الله - إلى الخبر بعد إيراده له حديثا آخر في معناه برواية رواية ولم يورده الشيخ في الموضعين، وصورته في كتاب من لا يحضره الفقيه هكذا: " قال: وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيجعل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ فقال: نعم " (4).
محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل، وكانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر من أول الليل