برقابهم. (1) - انتهى كلام الشيخ في هذا المقام.
وبقي من الأخبار الواردة بمعنى الخبر المبحوث عنه خبران من الموثق لم يتعرض لهما الشيخ في الكلام الذي حكيناه، ولكنه أوردهما في موضع آخر وهما مرويان في الكافي أيضا:
أحدهما يرويه الكليني، عن محمد بن يحيى، والشيخ بإسناده، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله، أيبتدء بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله تعالى ثم ليتطوع ما شاء، الامر موسع أن يصلي الانسان في أول وقت الفريضة، والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت (2) للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت (3).
وفي متن الحديث في الكافي والتهذيب اختلاف في عدة مواضع والذي ذكرناه هو صورة ما في التهذيب. ومن المواضع التي يترجح فيها ما في الكافي زيادة بعد قوله: " موسع - إلى آخره " صارت صورة الكلام معها هكذا: موسع أن يصلي الانسان في أول [دخول] وقت الفريضة بالنوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة.
والثاني: (4) عن محمد بن يحيى أيضا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت: أصلي في