وبالجملة فإرادة ثماني الزوال من صلاة الأوابين ههنا أظهر من أن يحتاج إلى دليل، وليس لاحتمال خلاف ذلك من سبيل سوى ما ذكره ابن الأثير في نهايته من أن المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " صلاة الأوابين حين ترمض الفصال " أن صلاة الضحى عند ارتفاع النهار وشدة الحر.
وما رواه الكليني، عن أبي داود، عن علي بن مهزيار بإسناده، عن صفوان الجمال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة الأوابين الخمسون كلها بقل هو الله أحد (1).
ثم إن قول السائل في هذا الخبر: " أتنفل أو أبدأ بالفريضة " يلتفت إلى ما في صحيح زرارة من الامر بالبداءة بالفريضة وترك النافلة إذا بلغ الفئ ذراعا في الظهر وذراعين في العصر، وقد جاء الجواب بأن الفضل في الابتداء بالفريضة فينبغي أن يكون الامر هناك للندب.
وربما يستشكل ذلك من حيث عدم مقاومة الحسن للصحيح، فكيف يعدل عن الوجوب المستفاد هناك من الجملتين الخبريتين بالأصالة المستعملتين بمعنى الامر في أمثال هذا الموضع أعني قوله: " بدأت بالفريضة وتركت النافلة " إلى الحمل على إرادة الاستحباب؟!.