وبإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن عبد الله بن وضاح، قال: كتبت إلى العبد الصالح: يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الليل حمرة، ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما؟ أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فكتب إلي: أري لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك (1).
ومن العجيب ادعاء بعض المتأخرين دلالة الأخبار الصحيحة على هذا القول، والحال أن الصحة غير متحققة في شئ من الاخبار التي يظن دلالتها عليه، ولكن العلامة صحح الخبر الأول مما أوردناه منها في المختلف. وهو توهم ناش من العطف الواقع في أثناء السند على ما يظهر وإلا فجهالة حال القاسم بن عروة غير خفية ولم يذكره هو في الخلاصة أصلا، ثم إنهم حملوا أخبار غيبوبة القرص على إرادة الغيبوبة التي علامتها ذهاب الحمرة وليس بخاف أن الخروج عن ظاهر الاخبار المعتمدة مع فقد ما ينهض للمعارضة وقرب ما يتخيل ذلك فيه إلى الحمل على إرادة الفضيلة دخول في ربقة المجازفة.
وقد استشهد الشهيد في الذكرى للحمل الذي صاروا إليه بما رواه الكليني " عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت سقوط القرص ووجوب الافطار أن يقوم بحذاء القبلة ويتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص " (2).
* (هامش) (1) التهذيب في مواقيت زيادات صلاته تحت رقم 68. وفيه " فوق الجبل " في الموضعين، وهو الصواب، وفي بعض النسخ " وتستر عنا الشمس وترفع - الخ " وأيضا فيه " فكتب: التي أرى لك - الخ ".
(2) الكافي في وقت المغرب تحت رقم 4 وفي كتاب الصيام باب وقت الافطار تحت رقم 1 عن العدة عن سهل. والقمة بالكسر التشديد -: فوق الرأس ووسطه. (*)