أيضا على ما مر تحقيقه، وفي قوله: " وإنما أخرت الظهر ذراعا - الخ " تنبيه واضح على ما قلناه وهو بمعنى ما سلف في صحيح زرارة المتضمن لان وقت الظهر بعد ذراع من الزوال والعصر بعد ذراعين حيث قال فيه: " إنما جعل الذراع والذراعان لمكان النافلة ".
وقد: وعدنا هناك بمجئ خبرين في الحسان بذلك المعنى فهذا أحدهما، والاخر حديث بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم السالف آنفا، وظاهر أن التعليل الواقع في هذا الخبر لتأخير الظهر إلى الذراع هو بعينه التعليل في خبر زرارة بقوله: " لمكان النافلة " فإن المراد بصلاة الأوابين نافلة الزوال، وقد مر ذلك في رواية الصدوق (ره) لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي قبضه الله عز وجل عليها، وعزى الشهيد في الذكرى إليه وإلى هذا الخبر تسمية نافلة الظهر بذلك.
ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني (ره) من طريقين آخرين فيهما ضعف:
أحدهما عن الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله [وسلامه] عليه: صلاة الزوال صلاة الأوابين (1).
والاخر عن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل القمي، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، رفعه قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام برجل يصلي الضحى في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرة، وقال: نحرت صلاة الأوابين نحرك الله. قال: فأتركها؟ قال: فقال: " أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى "، وقال أبو عبد الله عليه السلام: وكفى بإنكار علي عليه السلام نهيا (2).