المساجد) إلى أن قال: - وكان جداره قبل أن يظل قامة، وكان إذا كان الفئ ذراعا - وهو قدر مربض عنز - صلى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر - الحديث " (1).
ورواه بطريق آخر فيه ضعف مع أنه قدمه في الذكر، ولا ريب أنه يزيد قوة، وصورة الاسناد بجملته في الكافي هكذا: " علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان ".
ورواه الشيخ (2) بإسناده، عن علي بن إبراهيم بسائر الطريق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى أصلي الظهر؟ فقال: صل الزوال ثمانية، ثم صل الظهر، ثم صل سبحتك طالت أو قصرت، ثم صل العصر (3).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟
فقال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة، وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين (4).
قلت: المراد بوقت الفريضة في هذا الخبر ما بعد الذراع في الظهر والذراعين في العصر كما نطقت به الأخبار الكثيرة السالفة الواضحة الدلالة على أنه أول الوقت المحمولة على إرادة وقت الفضيلة في الجملة جمعا بينها وبين ما دل على دخول الوقتين بالزوال، وللتصريح بذلك في بعض الاخبار