بالمغرب قليلا فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا (1).
وقد عول القائلون بأن أول الوقت ذهاب الحمرة المشرقية، على روايات بعضها قاصرة عن إفادة ذلك متنا، وكلها غير ناهضة بإثباته طريقا، وقابلة للحمل على الفضيلة جمعا.
فمنها ما رواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذلك؟ قلت: لا، قال: لان المشرق مطل على المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره - فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا (3).
ومنها ما رواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن سيف، عن محمد بن علي قال: صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق - يعنى السواد -.
وما رواه بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة، فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب وكان يصلي حين يغيب الشفق (4).