ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - وساق الحديث بنحو ما في رواية الصدوق إلا أنه قال: " متى يحرم الطعام والشراب - ثم قال: - وكان كالقبطية البيضاء " وقال في آخره: " أين تذهب، تلك صلاة الصبيان " (1).
والاختلاف الواقع في الطرق الثلاثة بإطلاق أبي بصير في رواية الكليني، وتقييده بالمكفوف في رواية الشيخ، وتفسيره بليث المرادي في رواية الصدوق موجب لما قلناه من العلة، إذ لا وثوق مع هذا الاختلاف بصحة ما في كتاب من لا يحضره الفقيه من التفسير ليتم حسنه.
والقبطية قال الجوهري: إنها ثياب بيض رقاق من كتان يتخذ بمصر.
وقد اتفقت أكثر الأخبار الواردة في وقت صلاة الفجر على اعتبار وضوح الفجر وظهور إضاءته في الجملة، وأقواها سندا ودلالة صحيح زرارة المتضمن لحكاية الوقت الذي كان يصليها فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنه " إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا " (2) وربما لاح من بعض الاخبار خلاف ذلك كقوله في صحيح محمد بن مسلم: " لا بأس بصلاة الفجر حين يطلع الفجر " (3) وقوله في صحيح ابن سنان وحسن الحلبي: " وقت الفجر حين ينشق الفجر " (4).
وروى الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر، قال: مع طلوع الفجر، إن الله يقول: " إن قرآن الفجر كان مشهودا " يعني صلاة الفجر تشهده * (هامش) (1) الكافي كتاب الصيام باب الفجر ما هو؟. متى يحل ويحرم الاكل؟
تحت رقم 5.
(2) و (3) و (4) تقدمت عن التهذيب. (*)