عن أبي أيوب، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أشتغل، قال: فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر - يعني ارتفاع الضحى الأكبر - واعتد بها من الزوال (1).
وروي الشيخ أبو جعفر الكليني حديثا في معنى هذين الخبرين وليس على أحد الوصفين إذ في طريقه جهالة، وصورته: الحسين بن محمد، عن عبد الله ابن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن يزيد بن ضمرة الليثي، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ فقال: نعم، إذا علم أنه يشتغل فيجعلها في صدر النهار كلها (2).
وأورده الشيخ في التهذيب (3) معلقا عن الحسين بن محمد ببقية الاسناد، وطريقه إليه هو الطريق إلى الكليني عنه، والظاهر أن قوله في الحديث:
" فيجعلها " تصحيف " ليتعجلها " وفي التهذيب " فيتعجلها " (4) وفي السؤال " أيتعجل "، وسيأتي في الحسان ما يناسب الحكم المذكور في هذه الأخبار.
محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، وأحمد بن إسحاق، وإبراهيم بن هاشم، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لإبراهيم عليه السلام: " فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي " فهذا أول الوقت، وآخر الوقت غيبوبة الشفق، وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى