على حاله في غيرهما، ولعل الباعث على حكاية المنسوخ من غير تعرض لبيان نسخه نوع من التقية.
ولا يخفى أنه على تقدير حمل الوقتين على الفضيلة والاجزاء لابد من المصير إلى النسخ فيما دل الدليل على امتداده زيادة عن القدر المذكور في هذه الروايات فلا بعد حينئذ فيما قلناه ولا محذور في اقتضائه النسخ، لأنه لازم على التقديرين، ولا شك أن الواقع منه على التقدير الذي ذكرناه أقل منه على التقدير الاخر، فيكون المصير إلى ما قلناه أولى، على أنه يمكن حمل الوقتين على الاجزاء والفضيلة بحيث يكون الأول للاجزاء والثاني للفضيلة في الجملة على عكس المعروف فيهما وطبق ما مر في أخبار الظهرين، ويكون استثناء المغرب من ذلك مبنيا على أن أول وقتها ذهاب الحمرة المشرقية، فإنه على هذا التقدير يكون وقتها للاجزاء والفضيلة واحدا.
وأما على القول بأن أوله سقوط القرص فيأتي فيه نظير ما سبق من المنافاة لما دل على أفضلية تأخيرها إلى ذهاب الحمرة، وهو أيضا مما لا يعرف فيه بين الأصحاب خلاف، فتساوي غيرها من الفرائض في تحقق الوقتين للاجزاء والفضيلة.
ويشكل وجه الاستثناء لها من بينها، ويندفع بمثل ما قلناه هناك، من أن قيام الدليل على تغير الحكم يوجب المصير إلى النسخ، وحمل ما تضمن حكاية المنسوخ من دون البيان على اقتضاء التقية لذلك، وإذا تبين كون التوقيت المذكور واقعا على أحد الوجهين اللذين قد أوضحناهما، فالحكم بوحدة وقت المغرب إنما هو باعتبار اتحاد الوقت المأمور بها فيه، وتعدده في باقي الفرائض على حسب ما وقع في ابتداء التوقيت لا مطلقا.
ثم إن الوجه في مساعدة الاعتبار على [صحة] ما دلت عليه الروايات التي ذكرناها من البيان للاجمال الواقع في الحكم بوحدة الوقت المذكور هو أن إطلاق الوقتين لا يتمحض بمجرده لإرادة الفضيلة والاجزاء على النهج (*)