إلا المغرب فإنه جعل وقتا واحدا (1).
قلت: هكذا صورة لفظ الحديث في التهذيب بخط الشيخ - رحمه الله - وفي الاستبصار " أن جبرئيل عليه السلام أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلوات كلها - الحديث " (2) وهو المناسب.
محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب، فقال: إن جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فإن وقتها واحد، ووقتها وجوبها (3).
قال الشيخ أبو جعفر الكليني - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: ورواه عن زرارة والفضيل قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: إن لكل صلاة وقتين غير المغرب، فإن وقتها [واحد، ووقتها] (4) وجوبها، ووقت فوتها سقوط الشفق.
وكان الضمير في قوله: " رواه " يعود إلى حريز، وغرضه البناء على - الاسناد السابق.
وما تضمنه هذه الأخبار من وحدة وقت المغرب لا يخلو عن إجمال، وقد يتوهم منه دلالتها على تضييق وقتها، فينافي الأخبار الكثيرة الناطقة بسعته، وبيان هذا الاجمال يستفاد من عدة روايات لكنها ليست من الصحيح ولا الحسن فلذلك لم نوردها، وعدم صحة أسانيدها غير مانع من استفادة البيان منها، لأن الاعتبار يساعدها عليه كما سنوضحه.