أن الصدوق (ره) أورد في باب صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي قبضه الله عز وجل عليها (1) حديثا أرسله عن أبي جعفر عليه السلام وساقه إلى أن قال: " ويصلي ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعيده، ثم يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر (2) إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، أو ابن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضلهما (3).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل، فعجل الخير ما استطعت، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم العبد عليه وإن قل (4).
وروى الشيخ في التهذيب هذين الخبرين (5) بإسناده، عن محمد بن يعقوب، وبقية إسناد الأول موافقة لما في الكافي، وفي متنه مخالفة حيث قال: " وأول الوقت أفضله ".
واتفق في بقية إسناد الثاني مخالفة تخرجه في رواية الشيخ عن وصف الصحة، والاعتبار يشهد بأن ما في الكافي هو الصحيح، وإن ما في التهذيب وقع عن سهو أو تصحيف، وصورة ما هناك بخط الشيخ (ره): " عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن زياد، عن حريز، عن زرارة " ثم زيد فيه زيادة ليست على نهج خط الشيخ صارت صورة الاسناد معها هكذا:
" عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن زياد، عن حريز، عن