ذلك ما روى في حديث عبادة بن الصامت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد، والرجم) وهذا الحد منسوخ عن غير المحصن بقوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة). (1) وعن المحصن رجمه ماعزا (2) والغامدية (من غير جلد وبقوله:) (3) (يا أنيس (4) اغد على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها)، فلم توجب الآية النفي، ولم يوجب الخبر الجلد مع الرجم، وكان ذلك بعد حديث عبادة (بن الصامت) (5) لأنهم نقلوا من الحبس والأذى إلى ما في حديث عبادة، بلا واسطة لقوله: (خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا) ثم كان نزول الآية وقصة ماعز بعد ذلك.
ونحو ذلك من السنة حديث: (4) إباحة الكلام في الصلاة في أول الإسلام، ثم حظر ثم أبيح، ثم حظر، وذلك لأن (عبد الله) (7) بن مسعود رحمه الله، ذكر أنه قدم من الحبشة، فروى: أنه كان بمكة، وروى: أن قدومه منها كان بعد الهجرة إلى المدينة، والنبي عليه السلام (كان) (8) يريد الخروج إلى بدر، قال: فسلمت على النبي صل الله عليه وسلم وهو يصلي، وقد كان (9) يسلم بعضنا على بعض في الصلاة.
قال فلم يرد على السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما سلم من صلاته قال: