ولد، فثبت بذلك: إباحته بعد حظره، ثم حظره بعد ذلك بسائر الأخبار المروية في حظره، نحو حديث معاوية بن الحكم السلمي: (1) أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (إن صلاتنا هذه لا يصلح منها شئ من كلام الناس (2)، (3) ولأن (الناس قد) (4) اتفقوا: أن آخر حكمه كان الحظر، ومن ذلك أيضا: متعة النساء، لأنه (روى عن علي بن أبي طالب (أن النبي عليه السلام) (5) أباحها، ثم حرمها يوم خيبر) وروى سمرة (6) الجهني (أن النبي عليه السلام أباحها في حجة الوداع، ثم حرمها) (فدل أنها) (7) أبيحت بعد الحظر، ثم حظرت بعد الإباحة، فكان آخر أمرها الحظر).
(١٠)