وكان ظاهر هذا اللفظ: الترخيص، فحمله على ذلك، وكان عنده: أن الأول ثابت، فاختاره، لأنه أشق على المصلي.
قال عيسى: فأما الوجه الثاني مما يجوز أن يخفي على الصحابي: فنحو ما روي عن النبي عليه السلام أنه: (رخص للحائض أن تنفر قبل طواف الصدر) (1) وروي عن عمر أنه قال: (تقيم حتى تطهر فتطوف). (2) ومثل ذلك يجوز خفاؤه على عمر. فالأمر فيه على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: (ومثله ما روي عن النبي عليه السلام أنه: (أمر بإعادة الوضوء من الضحك في الصلاة) (3) وروى أبو موسى الأشعري أنه: (لا يعيد الوضوء)، ومثله قد يجوز أن يخفى عليه، فلا يعترض بخلافه على الخبر، ولا يوهنه.