عمر: لا أنفى بعدها أحدا). (1) وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (كفى بالتفرقة فتنة) (2) فلو كان النفي حدا ثابتا لما تركوه بعد المعرفة به، ومثله قول عمر رضي الله عنه: (متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أنهى عنها، إذا صرت عليها. متعة النساء، ومتعة الحج). (3) قال ابن سيرين (4) (هم شهدوا، وهم نهوا عنها، فما في رأيهم ما يرغب عنه، ولا في نصيحتهم
(٢٠٥)