ما يتهم)). (1) ومنها: (أن النبي عليه السلام (قسم) (2) خيبر حين افتتحها) (3) وفتح عمر السواد فلم يقسمه، وتركها في أيدي أهلها، فلو لم يكن قد علم: أن ما فعله النبي عليه السلام في قسمة خيبر لم يكن حتما، لأن ما لا يجوز غيره، لا يجوز مخالفته.
ومثله ما روي: أن النبي عليه السلام (جمع بين الصلاتين في السفر بالمدينة). (4) وقال عمر بن الخطاب: (إن جمعا بين الصلاتين من غير عذر (5) من الكبائر) (6) ولو كان الجمع على الوجه الذي ادعاه مخالفنا ثابتا - لما خفى مثله عن عمر رضي الله عنه، وهو يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره.
فإن قيل: قد خفي على عبد الله بن مسعود رحمه الله نسخ (1) التطبيق، وكان يطبق بعد النبي عليه السلام، مع قرب محله من النبي، وملازمته إياه في السفر والحضر.
قيل له: لم يخف عليه ترك التطبيق عمدا، وإنما تأول لفظ النبي عليه السلام فيه على الرخصة، لأنه روي أنه: (شكى إليه مشقة التطبيق فقال: (استعينوا بالركب) (8).