وأما القرعة (2) فالاستصحاب في موردها يقدم عليها،
____________________
الجاري القليل على مفهوم أدلة عاصمية الكر، لاقتضاء إطلاق المفهوم انفعال القليل راكدا كان أم جاريا، إذ لو قدم دليل عاصمية الكر و حكم بانفعال القليل الجاري لزم كون مناط الاعتصام دائما هو الكر، ولغوية عنوان الجاري عن موضوعيته للاعتصام. بخلاف عدم الاخذ بمفهوم أدلة عاصمية الكر، لكثرة الماء الراكد القليل الذي هو موضوع الانفعال بمفهوم (إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ).
(1) أي: أدلة القواعد، يعني: لو قيل بتخصيص أدلة القواعد بدليل الاستصحاب لزم المحذور المذكور وهو قلة المورد لها، بخلاف تخصيصه بأدلتها وتقديمها على الاستصحاب، فإنه لا يلزم ذلك المحذور أصلا، لكثرة موارد الاستصحاب، وضمائر (لها، منها، خلافها) راجعة إلى (القواعد).
(2) قد عرفت آنفا استثناء القرعة من سائر القواعد التي مر الكلام في تقدمها على الاستصحاب، ووجه استثنائها وتقدم الاستصحاب عليها أمران:
أحدهما: الأخصية، والاخر: وهن دليل القرعة بكثرة التخصيص. أما الأول وهو أخصية دليل الاستصحاب من دليل القرعة فلظهور دليلها في اعتبارها مطلقا من غير فرق فيه بين العلم بالحالة السابقة وعدمه، بخلاف الاستصحاب، فان مورده خصوص العلم بالحالة السابقة، ومقتضى قاعدة تخصيص العام بالخاص تخصيص عموم دليل القرعة بدليل الاستصحاب.
وحاصل الوجه في أعمية دليل القرعة هو أن الاخبار المستدل بها على اعتبارها طائفتان: إحداهما خاصة وهي الأخبار الواردة في موارد متفرقة كقطيع غنم نزا الراعي على واحدة منه، والوصية بعتق ثلث مماليكه وهم ستون مملوك، واشتباه الحر
(1) أي: أدلة القواعد، يعني: لو قيل بتخصيص أدلة القواعد بدليل الاستصحاب لزم المحذور المذكور وهو قلة المورد لها، بخلاف تخصيصه بأدلتها وتقديمها على الاستصحاب، فإنه لا يلزم ذلك المحذور أصلا، لكثرة موارد الاستصحاب، وضمائر (لها، منها، خلافها) راجعة إلى (القواعد).
(2) قد عرفت آنفا استثناء القرعة من سائر القواعد التي مر الكلام في تقدمها على الاستصحاب، ووجه استثنائها وتقدم الاستصحاب عليها أمران:
أحدهما: الأخصية، والاخر: وهن دليل القرعة بكثرة التخصيص. أما الأول وهو أخصية دليل الاستصحاب من دليل القرعة فلظهور دليلها في اعتبارها مطلقا من غير فرق فيه بين العلم بالحالة السابقة وعدمه، بخلاف الاستصحاب، فان مورده خصوص العلم بالحالة السابقة، ومقتضى قاعدة تخصيص العام بالخاص تخصيص عموم دليل القرعة بدليل الاستصحاب.
وحاصل الوجه في أعمية دليل القرعة هو أن الاخبار المستدل بها على اعتبارها طائفتان: إحداهما خاصة وهي الأخبار الواردة في موارد متفرقة كقطيع غنم نزا الراعي على واحدة منه، والوصية بعتق ثلث مماليكه وهم ستون مملوك، واشتباه الحر