____________________
بمخطئ) وقوله صلى الله عليه وآله فيما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام:
(ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق) لظهورهما في إصابة القرعة بالواقع، ومن المعلوم أن ما جعله الشارع حجة بلحاظ كشفه عن الواقع يكون أمارة، وقد ثبت أن الامارة رافعة للشك الذي هو موضوع الأصول التي منها الاستصحاب، و عليه فلا وجه لتقديمه على القرعة بما تقدم من تخصيص دليلها بدليله.
(1) الواو للحالية، يعني: كيف يقدم دليل الاستصحاب على دليل القرعة؟ والحال أن دليلها رافع للشك الذي هو موضوع دليل الاستصحاب. وهذا ناظر إلى بعض روايات القرعة الظاهرة في كشف القرعة عن الواقع وكونها واسطة إثباتية له، وهذا شأن الامارة، وليس في الاستصحاب جهة كشف وحكاية عن الواقع، بل هو حكم على الشك الذي يرتفع بالقرعة، فهي كسائر الامارات واردة أو حاكمة على الاستصحاب، وضمير (دليلها) راجع إلى القرعة، وضمير (دليله) إلى الاستصحاب.
(2) يعني: لا لحكم الاستصحاب مع بقاء موضوعه حتى يبقى مجال للبحث عن تقدمه على القرعة بدعوى تحقق موضوع كل منهما وكونهما متعارضين.
(3) معطوف على (رافعا) ومفسر له، حيث إن الامارة الكاشفة عن الواقع ترفع الشك وتوجب كون نقض اليقين باليقين بالحجة - وهي القرعة - على خلاف اليقين السابق، وضمير (خلافه) راجع إلى اليقين في قوله: (نقض اليقين) وقوله:
(بالحجة) متعلق ب (باليقين) أي: القطع بحجية القرعة في موارد الشبهة.
(4) أي: رفع الموضوع حال سائر الامارات مع الاستصحاب، وضمير (فيكون) راجع إلى تقديم الاستصحاب.
(5) يعني: كغير القرعة من سائر الامارات في دوران الامر (بين) تخصيص
(ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق) لظهورهما في إصابة القرعة بالواقع، ومن المعلوم أن ما جعله الشارع حجة بلحاظ كشفه عن الواقع يكون أمارة، وقد ثبت أن الامارة رافعة للشك الذي هو موضوع الأصول التي منها الاستصحاب، و عليه فلا وجه لتقديمه على القرعة بما تقدم من تخصيص دليلها بدليله.
(1) الواو للحالية، يعني: كيف يقدم دليل الاستصحاب على دليل القرعة؟ والحال أن دليلها رافع للشك الذي هو موضوع دليل الاستصحاب. وهذا ناظر إلى بعض روايات القرعة الظاهرة في كشف القرعة عن الواقع وكونها واسطة إثباتية له، وهذا شأن الامارة، وليس في الاستصحاب جهة كشف وحكاية عن الواقع، بل هو حكم على الشك الذي يرتفع بالقرعة، فهي كسائر الامارات واردة أو حاكمة على الاستصحاب، وضمير (دليلها) راجع إلى القرعة، وضمير (دليله) إلى الاستصحاب.
(2) يعني: لا لحكم الاستصحاب مع بقاء موضوعه حتى يبقى مجال للبحث عن تقدمه على القرعة بدعوى تحقق موضوع كل منهما وكونهما متعارضين.
(3) معطوف على (رافعا) ومفسر له، حيث إن الامارة الكاشفة عن الواقع ترفع الشك وتوجب كون نقض اليقين باليقين بالحجة - وهي القرعة - على خلاف اليقين السابق، وضمير (خلافه) راجع إلى اليقين في قوله: (نقض اليقين) وقوله:
(بالحجة) متعلق ب (باليقين) أي: القطع بحجية القرعة في موارد الشبهة.
(4) أي: رفع الموضوع حال سائر الامارات مع الاستصحاب، وضمير (فيكون) راجع إلى تقديم الاستصحاب.
(5) يعني: كغير القرعة من سائر الامارات في دوران الامر (بين) تخصيص