فإنه يقال (3): ليس الامر كذلك (4)، فان (5) المشكوك فيما كانت
____________________
دليل القرعة بدليل الاستصحاب بلا وجه أي اقتراحا وبلا ميزان أو بوجه دائر، حيث إن مخصصيته لدليل القرعة موقوفة على اعتباره، و هو موقوف على مخصصيته، بالتقريب الذي تقدم في تقديم الاستصحاب على سائر الأصول، وهذا دور محال (وبين) التخصص أعني به الخروج الموضوعي، حيث إن الاخذ بالقرعة يوجب ارتفاع الموضوع، وهو نقض اليقين بالشك، والاندراج في نقض اليقين باليقين بالحجة على الخلاف. لكن المراد بالتخصص هنا هو الورود، فان الخروج وإن كان موضوعيا، لكنه تشريعي لا تكويني.
(1) وهو الوجه الاقتراحي الخارج عن الموازين.
(2) معطوف على (التخصيص) وقد مر آنفا ما يراد من التخصص.
(3) هذا جواب الاشكال المزبور، ومرجع هذا الجواب إلى فساد قياس القرعة بسائر الامارات المقدمة على الاستصحاب ورودا أو حكومة، توضيحه: أن موضوع سائر الامارات مجهول الحكم بالعنوان الأولي كحرمة شرب الخمر وحلية الخل ونظائرهما من أحكام العناوين الأولية، فإذا قام خبر الثقة على حرمة شرب التتن مثلا كان رافعا للشك الذي هو موضوع الاستصحاب وواردا أو حاكما عليه، وموضوع القرعة هو مجهول الحكم مطلقا وبكل عنوان - لا في الجملة - فلو علم الحكم بعنوان الاستصحاب ارتفع المشكل الذي هو موضوع القرعة، لكون الاستصحاب رافعا لموضوعها، فيقدم عليها، واختلاف الموضوع في القرعة وسائر الامارات أوجب الفرق بينهما في تقدم الاستصحاب على القرعة، وتقدم سائر الامارات على الاستصحاب.
(4) أي: دائرا بين التخصيص بلا وجه غير دائر، والتخصص، على التفصيل الذي تقدم في الحاشية المتعلقة بقوله: (أيضا من دوران الامر بين التخصيص بلا وجه).
(5) تعليل لقوله: (ليس الامر كذلك) وبيان لعدم كون القرعة مقدمة على
(1) وهو الوجه الاقتراحي الخارج عن الموازين.
(2) معطوف على (التخصيص) وقد مر آنفا ما يراد من التخصص.
(3) هذا جواب الاشكال المزبور، ومرجع هذا الجواب إلى فساد قياس القرعة بسائر الامارات المقدمة على الاستصحاب ورودا أو حكومة، توضيحه: أن موضوع سائر الامارات مجهول الحكم بالعنوان الأولي كحرمة شرب الخمر وحلية الخل ونظائرهما من أحكام العناوين الأولية، فإذا قام خبر الثقة على حرمة شرب التتن مثلا كان رافعا للشك الذي هو موضوع الاستصحاب وواردا أو حاكما عليه، وموضوع القرعة هو مجهول الحكم مطلقا وبكل عنوان - لا في الجملة - فلو علم الحكم بعنوان الاستصحاب ارتفع المشكل الذي هو موضوع القرعة، لكون الاستصحاب رافعا لموضوعها، فيقدم عليها، واختلاف الموضوع في القرعة وسائر الامارات أوجب الفرق بينهما في تقدم الاستصحاب على القرعة، وتقدم سائر الامارات على الاستصحاب.
(4) أي: دائرا بين التخصيص بلا وجه غير دائر، والتخصص، على التفصيل الذي تقدم في الحاشية المتعلقة بقوله: (أيضا من دوران الامر بين التخصيص بلا وجه).
(5) تعليل لقوله: (ليس الامر كذلك) وبيان لعدم كون القرعة مقدمة على