وفيه (2): أن تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الاشكال ولو مع الاتفاق فضلا (3) عما إذا لم يكن
____________________
الاستصحاب مطلقا.
(1) الناقل هو شيخنا الأعظم نقل الاجماع عن صاحبي النهاية و المعالم والفاضل الجواد، لكن في المعالم نسبته إلى الأكثر، وهو ينافي تصريح المحقق (الاطباق عليه) والعلامة (الاتفاق عليه) فلاحظ. و ضمير (غيره) راجع إلى المبادئ.
(2) ناقش المصنف في الاجماع بما حاصله: أن الاجماع إما محصل و إما منقول، ويرد على الأول وجهان:
الأول: أن تحصيل الاجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام في المسألة التي لها مدارك مختلفة في غاية الصعوبة حتى مع الاتفاق، لعدم كشفه عن إجماع تعبدي، لاحتمال استناد بعضهم إلى بعض تلك المباني، وبعضهم إلى بعضها الاخر، فيكون الاجماع حينئذ مدركيا، ولا أقل من احتمال مدركيته، ومن المعلوم أنه لا عبرة به، إذ العبرة بالمدرك. ووجه عدم كشفه عن رأي المعصوم عليه السلام - الذي هو مناط حجية الاجماع - واضح، إذ يمكن أن يكون المتشبث في اعتبار الاستصحاب ببناء العقلاء مثلا منكرا له بناء على عدم تمامية مستنده المزبور، لعدم تمامية سائر الأدلة أيضا في نظره.
الثاني: أن دعوى الاجماع باطلة من أساسها، لكثرة الأقوال في المسألة، ومع كثرتها لا يحصل الاتفاق أصلا.
ويرد على الثاني أيضا وجهان: الأول: أن الاجماع المنقول ليس حجة في خصوص المقام، لكون نقله موهونا، لخلاف المعظم.
الثاني: أن الاجماع المنقول ليس حجة في نفسه كما ثبت في محله.
(3) هذا إشارة إلى الاشكال الثاني على تقدير كون الاجماع المدعى محصلا،
(1) الناقل هو شيخنا الأعظم نقل الاجماع عن صاحبي النهاية و المعالم والفاضل الجواد، لكن في المعالم نسبته إلى الأكثر، وهو ينافي تصريح المحقق (الاطباق عليه) والعلامة (الاتفاق عليه) فلاحظ. و ضمير (غيره) راجع إلى المبادئ.
(2) ناقش المصنف في الاجماع بما حاصله: أن الاجماع إما محصل و إما منقول، ويرد على الأول وجهان:
الأول: أن تحصيل الاجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام في المسألة التي لها مدارك مختلفة في غاية الصعوبة حتى مع الاتفاق، لعدم كشفه عن إجماع تعبدي، لاحتمال استناد بعضهم إلى بعض تلك المباني، وبعضهم إلى بعضها الاخر، فيكون الاجماع حينئذ مدركيا، ولا أقل من احتمال مدركيته، ومن المعلوم أنه لا عبرة به، إذ العبرة بالمدرك. ووجه عدم كشفه عن رأي المعصوم عليه السلام - الذي هو مناط حجية الاجماع - واضح، إذ يمكن أن يكون المتشبث في اعتبار الاستصحاب ببناء العقلاء مثلا منكرا له بناء على عدم تمامية مستنده المزبور، لعدم تمامية سائر الأدلة أيضا في نظره.
الثاني: أن دعوى الاجماع باطلة من أساسها، لكثرة الأقوال في المسألة، ومع كثرتها لا يحصل الاتفاق أصلا.
ويرد على الثاني أيضا وجهان: الأول: أن الاجماع المنقول ليس حجة في خصوص المقام، لكون نقله موهونا، لخلاف المعظم.
الثاني: أن الاجماع المنقول ليس حجة في نفسه كما ثبت في محله.
(3) هذا إشارة إلى الاشكال الثاني على تقدير كون الاجماع المدعى محصلا،