____________________
على إمكانه بعد وجوده أيضا، فالعلة المحوجة إلى المؤثر في حدوث الممكن - وهي الامكان - تقتضي احتياج الممكن في بقائه أيضا إلى المؤثر، لعدم خروج الممكن بحدوثه عن الامكان الذاتي وان صار واجبا بالغير. هذا ما يرجع إلى الجواب عن الدعوى الأولى. قال الشيخ الأعظم: (ومحصل الجواب. منع كون مجرد وجود الشئ سابقا مقتضيا لظن بقائه.).
ثانيها: أن كون الغالب فيما ثبت أن يدوم غير معلوم، إذ لم تثبت هذه الغلبة فيما شك في بقائه بعد العلم بحدوثه، لان ما ثبت جاز أن يدوم وأن لا يدوم. وهذا الوجه كالوجه الآتي راجع إلى إبطال الدعوى الثانية، وقد فصل الشيخ كلامه في منع هذه الغلبة، فراجع.
ثالثها: أنه - بعد تسليم الغلبة المزبورة - لا دليل على اعتبارها، بل نهض على عدم اعتبارها عمومات الكتاب والسنة الناهية عن اتباع غير العلم كما تقدم في بيان الردع عن السيرة العقلائية. هذا إذا أريد الظن النوعي بالبقاء.
وأما الشخصي فاعتباره منوط بتمامية دليل الانسداد. بل قد يستلزم اعتباره من باب الظن الشخصي حصول الظن بطرفي النقيض، كما إذا كان حوض خاليا من الماء ثم صب فيه مقدار من الماء يشك في بلوغه كرا، فيحصل الظن الشخصي بعدمه، وإذا ملئ الحوض ماء ثم نقص منه إلى ذلك الحد مما يشك في كرية الباقي، فيحصل الظن بالكرية، ومن المعلوم أن حدا شخصيا من الحوض لا يمكن أن يصير مجمعا لحصول ظنين مختلفين، وهذا يكشف عن عدم إناطة الاستصحاب بالظن الشخصي.
(1) أي: الظن الشخصي في قبال الظن النوعي.
(2) أي: لا وجه لاقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء، وضمير (انه) للشأن.
(3) يعني: وكون الغالب فيما ثبت أن يدوم غير معلوم. وهذا إشارة إلى
ثانيها: أن كون الغالب فيما ثبت أن يدوم غير معلوم، إذ لم تثبت هذه الغلبة فيما شك في بقائه بعد العلم بحدوثه، لان ما ثبت جاز أن يدوم وأن لا يدوم. وهذا الوجه كالوجه الآتي راجع إلى إبطال الدعوى الثانية، وقد فصل الشيخ كلامه في منع هذه الغلبة، فراجع.
ثالثها: أنه - بعد تسليم الغلبة المزبورة - لا دليل على اعتبارها، بل نهض على عدم اعتبارها عمومات الكتاب والسنة الناهية عن اتباع غير العلم كما تقدم في بيان الردع عن السيرة العقلائية. هذا إذا أريد الظن النوعي بالبقاء.
وأما الشخصي فاعتباره منوط بتمامية دليل الانسداد. بل قد يستلزم اعتباره من باب الظن الشخصي حصول الظن بطرفي النقيض، كما إذا كان حوض خاليا من الماء ثم صب فيه مقدار من الماء يشك في بلوغه كرا، فيحصل الظن الشخصي بعدمه، وإذا ملئ الحوض ماء ثم نقص منه إلى ذلك الحد مما يشك في كرية الباقي، فيحصل الظن بالكرية، ومن المعلوم أن حدا شخصيا من الحوض لا يمكن أن يصير مجمعا لحصول ظنين مختلفين، وهذا يكشف عن عدم إناطة الاستصحاب بالظن الشخصي.
(1) أي: الظن الشخصي في قبال الظن النوعي.
(2) أي: لا وجه لاقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء، وضمير (انه) للشأن.
(3) يعني: وكون الغالب فيما ثبت أن يدوم غير معلوم. وهذا إشارة إلى