____________________
(1) يعنى: ومقتضى لزوم تصديق الامارة الحاكية عن أطراف مؤداها من ملزومه ولوازمه وملازماته هو حجية مثبتات الامارة، إذ المفروض أنها تدل على جميعها وتحكى عنها كما تحكي عن نفس مؤداها. وحيث إن دليل اعتبارها مطلق لعدم ما يوجب تقييده من القدر المتيقن في مقام التخاطب وغيره - وهو يدل على اعتبارها من حين الكشف والطريقية - فلا محالة تكون حجة في كل ما ينكشف بها من أطراف مؤداها من الملزوم واللازم والملازم، سواء اعتقد المخبر بالامارة باللزوم أم لا. فإذا أخبرت البينة بولادة المرأة الفلانية في تاريخ كذا، وانقضى من ذلك التاريخ إلى زمان شهادتها خمسون سنة ثبت لازمها وهو يأسها إذا كانت غير قرشية و ان لم تلتفت البينة إلى هذا اللازم، ويترتب على هذا اللازم عدم وجوب العدة إذا طلقت، وجواز تزويجها بعد الطلاق بلا فصل.
(2) يعنى: بخلاف دليل الاستصحاب وغيره من الأصول العملية، فإنه يفارق دليل الامارة من حيث إن الامارة لما كانت حاكية عن جميع مداليلها المطابقية والتضمنية والالتزامية كان مقتضى إطلاق دليل حجيتها اعتبار جميعها، إذ المفروض فعلية دلالتها على الجميع وعدم مانع عن إطلاق دليل حجيتها. وأما دليل الاستصحاب وغيره من الأصول العملية فلا يقتضي حجيتها في لوازمها، إذ المفروض عدم دلالة الأصول على مؤدياتها وكشفها عنها حتى تدل على لوازم مؤدياتها وتشملها أدلة الأصول، فتنزيل الحياة المشكوكة بسبب الاستصحاب عبارة عن التعبد بالأثر الشرعي المترتب على نفس الحياة دون آثار لوازمها كنبات اللحية والبلوغ خمسين سنة مثلا، لان التعبد بأحكام اللوازم منوط بإحراز موضوعها أعني نفس اللوازم إما وجدانا وإما تعبدا، وكلاهما مفقود. أما الأول فواضح. وأما الثاني، فلان مورد التعبد الاستصحابي هو نفس الحياة، لأنها المعلومة حدوثا المشكوكة بقاء، والتعبد بها لا يقتضي إلا التعبد بالحكم الشرعي المترتب على نفسها دون
(2) يعنى: بخلاف دليل الاستصحاب وغيره من الأصول العملية، فإنه يفارق دليل الامارة من حيث إن الامارة لما كانت حاكية عن جميع مداليلها المطابقية والتضمنية والالتزامية كان مقتضى إطلاق دليل حجيتها اعتبار جميعها، إذ المفروض فعلية دلالتها على الجميع وعدم مانع عن إطلاق دليل حجيتها. وأما دليل الاستصحاب وغيره من الأصول العملية فلا يقتضي حجيتها في لوازمها، إذ المفروض عدم دلالة الأصول على مؤدياتها وكشفها عنها حتى تدل على لوازم مؤدياتها وتشملها أدلة الأصول، فتنزيل الحياة المشكوكة بسبب الاستصحاب عبارة عن التعبد بالأثر الشرعي المترتب على نفس الحياة دون آثار لوازمها كنبات اللحية والبلوغ خمسين سنة مثلا، لان التعبد بأحكام اللوازم منوط بإحراز موضوعها أعني نفس اللوازم إما وجدانا وإما تعبدا، وكلاهما مفقود. أما الأول فواضح. وأما الثاني، فلان مورد التعبد الاستصحابي هو نفس الحياة، لأنها المعلومة حدوثا المشكوكة بقاء، والتعبد بها لا يقتضي إلا التعبد بالحكم الشرعي المترتب على نفسها دون