ترتب عليه الحكم أو منه، وصحة الاعتبار متوقفة على أن يكون الأثر مترتبا على الفرد الاعتباري اما بخصوصه أو مع الفرد الحقيقي، ومع عدم العلم بذلك يستكشف ترتب الأثر على الفرد الاعتباري بدلالة الاقتضاء بعد ورود دليل الاعتبار.
الحال الرابع: أن يكون متكفلا لتنزيل شئ منزلة آخر في ثبوت الحكم الثابت لذاك بلا بيان انه فرد حقيقي أو ادعائي أو اعتباري.
وليعلم ان هذه الأحوال تتأتى في دليل التضييق أيضا.
ولا يخفى ان الدليل على كل حال من الأحوال الثلاثة الأول ناظر إلى الدليل المحكوم في مرحلة دلالته واثباته وللمدلول بما هو مدلول، لأنه يتكفل التوسعة في مدلوله، فإنه بعدان يكشف عن أن هذا الشئ فرد حقيقي للموضوع، أو انه قد ادعى فرديته أو اعتبره منه، يكون العنوان المأخوذ موضوعا في الدليل المحكوم أوسع دلالة، لأنه حينئذ يعم الفرد الحقيقي المغفول عنه أو الادعائي أو الاعتباري، فلا محالة يكون الدليل الوارد على أحد هذه الانحاء الثلاثة ناظرا إلى دلالة الدليل الاخر موسعا لها، لان مفاده ان المراد من العنوان العام الأعم.
اما دليل التنزيل، فليس هو ناظرا إلى الدليل المحكوم في مرحلة دلالته، بلى إلى المدلول بذاته، لأنه لا يتكفل سوى تنزيل هذا منزلة ذاك. والتنزيل انما يكون في ثبوت الحكم له وبلحاظه، وهذا لا يوجب التوسعة في مدلول ذلك العنوان، فلا نظر إلى مدلوله بما هو مدلول، فلا يكون مفاد دليله تعميم دلالة ذلك العنوان لهذا الفرد.
وبهذا تعرف خروج دليل التنزيل المتكفل لتوسعة موضوع الحكم عن مورد الحكومة بتفسير الشيخ، بناء على حمله على ما ذكر، مع أن صريح كلامه (قدس سره) عده من مواردها.
ولكنه لا يخفى ان دليل التنزيل ناظرا عرفا بمدلوله اللفظي إلى الدليل