والمدخول، بل هما يتعلقان بالفرد.
والادعاء انما يتصور تحققه في ما إذا كان الاستعمال بنحو الثاني، لان المراد الفرد، فيمكن ادعاء فردية شئ وعدم فرديته ليكون مشمولا للاطلاق أو لا يكون.
اما إذا كان بالنحو الأول، فلا يتصور فيه الادعاء، لان المستعمل فيه هو الطبيعة بلا لحاظ انطباقها على فرد منها أصلا.
ولا يخفى ان ترتب الاحكام في الأدلة انما هو على الطبيعة بما هي بلا لحاظ فرد بخصوصه منها. فلا وجه لدعوى التصرف في الموضوع بنحو الادعاء.
وتوهم: ان الحكم في جميع القضايا الشرعية ليس مرتبا على الطبيعة بما هي بلا لحاظ افرادها الخارجية، كي يمتنع كون الدليل الحاكم متصرفا في الموضوع بنحو الادعاء، بل منها ما رتب الحكم فيه على الافراد دون الطبيعة، - كما في العمومات الاستغراقية -، وحينئذ فيمكن كون الدليل الحاكم متكفلا لنفي الفردية ادعاء، لامكان ذلك في مثل هذه القضايا، لان الملحوظ في الحكم هو الافراد دون الطبيعة.
فاسد: لان المقصود بالحكم في جميع القضايا الشرعية، سواء كان الحكم مرتبا في لسان الدليل على الطبيعة كالعمومات البديلة أو على الافراد كالعمومات الاستغراقية، انما هو الفرد غاية الامر انه تارة يقصد الفرد على البدل كما في العمومات البدلية، لان المطلوب فيها صرف الوجود. وأخرى جميع الافراد كما في العمومات الاستغراقية، لان المطلوب فيها مطلق الوجود. ولكنه في كلا الحالتين لا يرتبط بالحقيقة الادعائية أصلا، لان الحقيقة الادعائية - كما عرفت - هي استعمال اللفظ في الطبيعة وإرادة فرد منها أو افراد بنحو الاطلاق