الاخر في مقام دلالته، وذلك وإن لم يكن ظاهرا في بعض الموارد ظهورا تاما، كما في: " الطواف في البيت صلاة " (1) - بناء على أنه يتكفل التنزيل لا الاعتبار -، فإنه ناظر بدوا إلى ثبوت الحكم، وهو شرطية الطهارة للطواف مع قطع النظر عن دلالة دليل عليه، وهو لا يوجب التوسعة في مدلول: " لا صلاة الا بطهور " (2) لأنه لا يتكفل ثبوت نفس ذلك الحكم المنشأ بالدليل المحكوم للطواف بل اثبات حكم آخر مماثل له، فهو غير ناظر إلى دلالة الدليل المذكور على الحكم.
الا انه يظهر تماما في موارد اخر كموارد قاعدة الفراغ - على ما سيجئ -، فان القاعدة تتكفل تنزيل هذا الفرد المشكوك منزلة المأمور به، ويترتب عليه نفس الحكم المنشأ والمترتب على الأمور به لا حكم مماثل. لما ستعرفه في محله، فيكون ناظرا إلى المدلول بما هو مدلول للدليل.
فنكتة الفرق بين المقامين: ان أحدهما يكون التنزيل فيه بلحاظ ثبوت نفس الأثر المنشأ الثابت للعنوان الموضوع للحكم وذلك بجعل موضوع الحكم أعم من الفرد الحقيقي والفرد المنزل عليه، فيكون ناظرا إلى الدليل، مثل المتكفل للتضييق بلحاظ نفي الأثر الذي يتخيل ثبوته بالدليل. وان الاخر يكون التنزيل بلحاظ ثبوت أثر مماثل لذاك، فيكون ناظرا إلى المدلول بذاته بدوا.
وبالجملة: لا فرق بين دليل التنزيل المتكفل للتضييق والمتكفل للتوسعة في كون كل منهما ناظرا إلى الدليل والمدلول بما هو مدلول.
ولكن تعليل هذا الظهور العرفي في الدليل المتكفل للتضييق واضح كما عرفت. وقد لا يتضح تعليله فيما تكفل التوسعة من الأدلة.
وعلى تقدير انه لم يكن ناظرا إلى الدليل، فهو غير مهم في المقام ومحط