منزلة العلم، وان من قامت عنده الامارة يكون عالما، أو متكفل لالغاء الشك مع قيامها، وان من قامت عنده الامارة ليس بجاهل وغير عالم.
وصلاحية النظر التي تتضمنها الامارة إنما هي بهذا الاعتبار واللحاظ.
وعليه، فنقول: انه في مقام جعل الامارة وجعل هذه الجهة فيها - أعني:
جهة الصلاحية -، أما أن يكون الجاعل ناظرا إلى الأدلة المتكفلة لاحكام الشك وعدم العلم من الأصول التعبدية - يعني انه في مقام جعل الامارة لا حظ تلك الأدلة -، أو لا يكون ناظرا. فإن كان ناظرا فلا ريب في تفرعها عليها. وإن لم يكن ناظرا فلا صلاحية لدليل اعتبار الامارة للنظر أصلا. فاعتبار صلاحية النظر في الدليل الحاكم يستلزم التفرع أيضا.
وبهذا كله يتبين ان ما ذكره الشيخ من تفسير الحكومة لا يعرف فيه اشكال، فيتعين الالتزام به.
واما ما ذكره المحقق النائيني في تفسير الحكومة من: انها عبارة عن تصرف الدليل في عقد وضع الدليل الاخر أو عقد حمله (1).
فهو لا يصلح للضابطية، لأنه ليس تفسيرا لها، بل بيانا لموردها ومحققها وواقعها، فإنها كون الدليل ناظرا إلى الدليل الاخر بمدلوله اللفظي، والتصرف من موجباته، كما سيتضح عند بيان الوجه في تقديم الدليل الحاكم على المحكوم.
ومما ينبغي التنبيه عليه: ان الثمرة من تفسير الحكومة بهذا التفسير وجعل الفارق بينها وبين التخصيص مع اشتراكهما لبا في الدلالة، هو عدم ملاحظة النسبة بين الدليل الحاكم والمحكوم من أنها العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه، لان الدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم مطلقا.
بخلاف التخصيص كما لا يخفى. واما السر فيه فسيتضح في بيان الوجه في تقديم